الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة قد اشتملت على محذورين هما:
أولا : اشتراط البنك على العميل التأمين على البيت والتأمين على الحياة تأمينا تجاريا .
ثانيا : غرامة التأخر عن السداد وهي صورة من صور الربا . وتسويغها تحت مبرر صرفها في صندوق خيري غير مقبول وراجع الفتوى رقم 164611
وأما لو سلمت المعاملة من هذين المحذورين فلا حرج فيها.
والله أعلم.