كفارة من قبل امرأة بشهوة
5-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكمماحكم من قبل زوجة عمه وهو في السادسة عشر من عمره وذلك لغرض الشهوة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عمره ست عشرة سنة فهو رجل بالغ مكلف يجري عليه قلم الحسنات والسيئات، فإذا قبل امرأة لا تحل له كزوجة عمه فقد أثم بذلك، وعليه أن يبادر بالتوبة النصوح والتي مقتضاها الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ما اقترف من معاصي وسيئات. وعليه أن يتقرب إلى الله بطاعات وحسنات فإنها تمحو بإذن الله المعاصي والسيئات، كما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله :وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114] فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم.
والله أعلم.