الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤالك في النقاط الآتية:
أولا: الخلطة غير معتبرة في غير الماشية عند الجمهور، أي أن الشريك في التجارة لا يضم نصيبه إلى نصيب شريكه في تكميل النصاب، وإنما تجب عليه الزكاة إن بلغت حصته النصاب فما فوقه ولو بضمها إلى ما عنده من نقود أوعروض تجارية أخرى.
ثانيا: الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور، أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين ـ كما هو الحال بالنسبة لكم ـ فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله.
ثالثا: تجب الزكاة في البضائع الكاسدة عند الجمهور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 156253.
رابعا: لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالأجهزة والأثاث والمكائن مما يستخدم ولا يراد للبيع.
ثم إذا تبين كل هذا، فإن كيفية إخراج زكاة الشركة المذكورة تتم بتقويم ما يعد للبيع من أموالها بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، بما في ذلك البضاعة الكاسدة، ولا فرق في التقويم بين أن يكون ثمت ربح أو خسارة، وإنما ينظر إلى السعر الفعلي للبضاعة كما قلنا، ثم ينظر نصيب كل من الشركاء أو الشريكين، فإن بلغ نصابا ـ بعد خصم الدين في الحالة التي يخصم فيها ـ ولو بضمه إلى ما يملكه من نقود أو عروض تجارية وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه، ففي الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. انتهى.
فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا ما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 128568، 131516، 122007 168517.
والله أعلم.