الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الزوجية إذا كانت قائمة، فإن حضانة الطفل حق للوالدين معا، كما بينا بالفتوى رقم: 15034.
ولا يقاس حال ما قبل الطلاق بحال ما بعد الطلاق، وأما كونه يبقى معك أو يذهب للبقاء مع أبيه فينظر فيه ما هو أصلح له وأبعد له عن الضرر، وينبغي أن يكون بينك وبين زوجك تشاور في هذا الأمر، فقد أثر عن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ أنه قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. رواه ابن أبي شيبة.
وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر والتعرض فيها لأسباب الفتنة، وأنه قد تجب الهجرة منها إلى بلاد المسلمين أو تستحب باختلاف الأحوال، وهي مبينة بالفتوى رقم: 108355.
والله أعلم.