الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت ـ والحال ما ذكر ـ مستحاضة، والواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها فتجلسينها وتعدينها حيضا ثم تغتسلين بعد انقضائها وتصلين وتصومين ولك جميع أحكام الطاهرات، فإن لم تكن لك عادة سابقة، فإن كنت تميزين دم الحيض بصفاته المعروفة من اللون والريح والغلظ والألم المصاحب لخروجه، فما ميزت فيه صفة دم الحيض وكان يصلح لأن يكون حيضا بأن كانت مدته لا تتجاوز خمسة عشر يوما فإنك تعدينه حيضا فتغتسلين بعد انقطاعه، وإن كنت لا تعرفين موضع عادتك من الشهر وكنت ممن لا يميز الدم فإنك تجلسين بالتحري ستة أيام من الشهر، وهي مقدار عادتك السابقة ثم تغتسلين بعد انقضائها وتعدين ما عداها استحاضة، فإذا اغتسلت بعد انقضاء المدة المحكوم بكونها حيضا فإنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، إلا إن كنت تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فإنك تصلين في هذا الوقت، وأما إعادة التعصيب عند الصلاة ففيه خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 128721.
وبما قدمناه يتبين لك أنه ليس عليك قضاء رمضان وأنه يكفيك قضاء الأيام الستة التي هي مقدار عادتك السابقة، ولكن عليك أن تفعلي ما قدمناه مما يلزم المستحاضة فعله، وإن كنت فيما سلف قد صليت بغير اغتسال، فإن عليك عند الجمهور أن تقضي تلك الصلوات، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.