الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فخروج السائل المشار إليه إن كان حقيقة وليس وهما وتخيلا وليس ماء متبقيا من أثر الاستنجاء فإنه يبطل الوضوء، والوضوء يبطل بكل ما خرج من السبيلين أو أحدهما, قال صاحب منار السبيل في باب نواقض الوضوء: وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين ـ قليلاً كان أو كثيراً، طاهراً كان أو نجسا. اهـ.
وقال صاحب الزاد: ينقض ما خرج من سبيل مطلقا.
ثم إنك لا تطالب بالانتظار والترقب، وإنما تستنجي فإذا انقطع الخارج تتوضأ وتصلي، وصلاتك صحيحة، لأن الأصل عدم خروجه وصحة الوضوء, ولا يجب عليك رش الماء، وإنما يستحب لأجل قطع الوسوسة, قال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ وَسَرَاوِيلِهِ، لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْهُ, قَالَ حَنْبَلُ: سَأَلْت أَحْمَدَ قُلْت: أَتَوَضَّأُ وَأَسْتَبْرِئُ، وَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَحْدَثْت بَعْدُ؟ قَالَ: إذَا تَوَضَّأْت فَاسْتَبْرِئْ، وَخُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرُشَّهُ عَلَى فَرْجِك، وَلَا تَلْتَفِت إلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 151647، عن علاج من يتوهم أنه خرج منه بول بعد الاستنجاء.
والله أعلم.