الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، والطلاق أقسام فقد يكون مباحا أو مكروها أو حراما إلى ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 12963.
وقد ظهر لنا من سؤالك أنك تلفظت بالطلاق الصريح مرتين كل طلقة على حدة، وعلى ذلك يكون قد لزمتك طلقتان عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم تكن قد طلقتها من قبل ولو مرة واحدة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق لا يقع في طهر حصل فيه جماع، لكونه طلاقا بدعيا محرما، فعلى هذا المذهب لا يلزمك شيء، لأن الطلقتين كانتا في طهر قد جامعتها فيه، والراجح مذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.