حكم الحلف بالطلاق كاذبا لدفع أذى عن شخص ما

15-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشكلة في العمل بيني وبين رئيسي، وكان رئيسي يضطهدني دائماً، ولكن لي مكانة مرموقة عند المدير العام ( صاحب العمل ) وطلب مني المدير العام أن أحكي له عن ما يفعله معي رئيسي، ولكنني رفضت تجنباً لإيذائه، ولكن المدير العام تحت ضغط منه قال لي أن أحلف بالطلاق إن لم يحدث شيء، واضطررت أن أقول كلمة(علي الطلاق لم يحدث شيء )وذلك تجنباً للمشاكل التي كانت سوف تحدث لرئيسي. فهل وقع هذا اليمين علماً أني حلفت وأنا كاذب ؟ وما الكفارة ؟ وما حقوق زوجتي بعد هذا ؟ مع الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أن من حلف بالطلاق كاذبا وقع طلاقه، ونقلنا أقوال أهل العلم في ذلك بالفتويين: 95220 ، 44388. وخوفك من وقوع الأذى على رئيسك، أو حصول شيء من الضغط من المدير العام لا تأثير له على وقوع الطلاق.

 واعلم أن الحلف بالطلاق لا يجوز وهو من يمين الفساق كما بينا بالفتوى رقم: 65881. فالواجب عليك التوبة منه. كما أن الكذب محرم لا يجوز المصير إليه إلا إذا تعين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، كما هو مبين بالفتوى رقم 139250. وحرصك على دفع الأذى عن هذا الرجل أمر محمود، فإن لم يكن بإمكانك تحقيقه إلا بالكذب فنرجو أن لا إثم عليك فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net