الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مضت سنة على مؤخر الصداق والزوج قادرعلى الأداء وباذل له، فإنه يعتبر بمثابة المال المودع، فتجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية مما تملكه صاحبته، لكن اختلف هل تؤخر إخراج الزكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته زكته لما مضى من السنين، أو تزكيه عند نهاية كل حول ولو لم تقبضه، ذهب الحنابلة إلى القول الأول، وذهب الشافعية إلى القول الثاني، وعلى القول الأول لا يجب على السائلة إخراج زكاة مؤخر الصداق حتى تقبضه، فإذا قبضته زكته لما مضى من الأعوام إن توفرت الشروط المتقدمة الذكر، قال ابن قدامة في المغني: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، إلى أن قال: وإن مضى عليه حول قبل قبضه، ثم قبضته كله، زكته لذلك الحول، وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب، وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه، لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة. اهـ
أما على القول الثاني فيجب عليها إخراج زكاة مؤخر الصداق عند نهاية كل حول ولو لم تقبضه إن توفرت فيه شروط الزكاة، ففي المجموع للنووي ـ رحمه الله تعالى: اتفقت نصوص الشافعي ـ رضي الله عنه ـ والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حول بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق. انتهى.
وإن كان الزوج معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبض زكي لسنة واحدة عند بعض أهل العلم ولو مرت عليه سنون كثيرة، مثل الدين غير مرجو السداد، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 73132، ورقم: 71453.
والله أعلم.