علق طلاق زوجته على إخراج شيء من البيت بدون إذنه ثم أذن لها

19-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة العلماء.
سؤالي هو أن رجلا قال لزوجته: إذا أخرجت شيئا من البيت لأهلك بدون إذني فأنت طالق. ثم مع مرور الأيام تحسنت مشاعره تجاه أهل زوجته وأعطاها إذنا عاما في إخراج ما تريد من البيت لأهلها دون مراجعته. فهل ما زال يلزمها استئذانه تفصيلا كلما أرادت إخراج شيء لأهلها حتى لا يقع الطلاق أم يكفيها ذلك الإذن العام.علما بأن الزوج هو الذي يسأل؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج إذا علق طلاق زوجته على إخراج شيء من البيت لأهلها بدون إذنه، ثم أذن لها إذنا عاما في إخراج ما تريد لأهلها فقد انحلت يمينه، وبالتالي فلا يقع الطلاق إذا أخرجت شيئا من البيت لأهلها بدون إذنه ولا يلزمها استئذانه في ذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: إن خرجت إلا أن آذن لك, أو حتى آذن لك, أو إلى أن آذن لك ـ متى أذن لها انحلت يمينه ولم يحنث بعد ذلك بخروجها بغير إذنه، لأنه جعل الإذن فيها غاية ليمينه, وجعل الطلاق معلقا على الخروج قبل إذنه, فمتى أذن انتهت غاية يمينه وزال حكمها. انتهى.
 والله أعلم.

www.islamweb.net