الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حنثت في هذه اليمين وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء سواء قصدت الطلاق أم لا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنك في حال عدم قصد الطلاق تلزمك كفارة يمين عند الحنث.
وبناء على هذا، فإن لم تحقق المحلوف عليه طلقت زوجتك، إذ إن المفتى به عندنا قول الجمهور، وإن كان لهذا اليمين سبب وزال السبب لم يقع الطلاق على كل حال، وراجع الفتوى رقم: 53941.
ونوصيك بتحري الحكمة فيما قد يحصل من خلاف بين زوجتك وأهلك، وينبغي لزوجتك أن تحسن معاشرة أصهارها فذلك أدعى لأن تقوى به المودة بينها وبينهم من جهة، وبينها وبينك من جهة أخرى.
والله أعلم.