الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل كذا، أو أن لا تفعل كذا، أو أن لا يفعل هو كذا، أو أن يفعل كذا.. وأراد الرجوع عنه فلأهل العلم في ذلك قولان: جمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق لا يمكن الرجوع عنه لأنه يعتبر طلاقا معلقا، فمتى وقع المعلق عليه وقع الطلاق وإن لم يقع لم يقع الطلاق .
القول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمة ومن وافقه على أن اليمين بالطلاق تعتبر يمينا كسائر الأيمان ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق عند الحنث بخلاف ما لو قصد التأكيد والتهديد ونحوه فتكون يميناً كسائر الأيمان وله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. وعلى هذا القول وأن الزوج قصد مجرد التأكيد فلا حرج عليه في إتيان زوجته قبل الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وفي الموسوعة الفقهية: وفي الجملة إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير.
والله أعلم.