الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نزل في حسابك خطأ يلزمك رده إلى جهة العمل ولو بطرق غير مباشرة ما لم تبرئك منه، وتصرفك فيه باستعماله لا يجوز مع علمك بعدم استحقاقك له، كما بينا في الفتوى رقم: 170173.
وأما الاثاث ونحوه مما اشتريته بذلك المبلغ: فلا حرج عليك في الانتفاع به لتعلق المال بذمتك، كما بينا في الفتوى رقم: 104631.
ولا تجزئك الصدقة بالمال ما دمت تقدر على رده إلى جهة العمل.
والله أعلم.