الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وعند الحنابلة يعتبر من واجبات الصلاة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 59826.
وترك التشهد الأول إما أن يكون عمدا أو سهوا:
1ـ فإن كان تركه عمدا بطلت الصلاة عند الحنابلة، خلافا للقول الراجح عند المالكية، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 51686.
وعند الشافعية يشرع سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا وكذلك عمدا على القول الصحيح، كما سبق بيانه
في الفتوى رقم: 61623.
لكن لا تبطل الصلاة عندهم بترك سجود السهو، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة. انتهى.
كما لا تبطل الصلاة عند الحنفية لترك سنة من سنن الصلاة، جاء في الموسوعة الفقهية: السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا, ولا تجب الإعادة, وإنما حكم تركها كراهة التنزيه, كما صرح به الحنفية. انتهى.
2ـ إن كان الترك سهوا: فإن كان الشخص مقتديا بإمام فلا سجود عليه وصلاته صحيحة، لأن الإمام يحمل عنه سجود السهو. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 123811.
وبالنسبة لمن يصلي منفردا، فإن حصل الطول عرفا قبل سجود السهو فعند الحنابلة تصح الصلاة ويسقط السجود لفوات التدارك، جاء فى مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي أثناء الحديث عن ترك سجود السهو: وإن طال فصل عرفا, أو أحدث أو خرج من مسجد, سقط عنه السجود لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا. انتهى.
وعند المالكية تبطل الصلاة وتجب إعادتها، جاء فى شرح الخرشي المالكي: يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير. انتهى.
والخلاصة أن إعادة الصلاة لا تجب هنا إلا في تركها عمدا عند الحنابلة وفي قول عند المالكية، أو في تركها سهوا عند المالكية إذا طال الوقت قبل سجود السهو.
والله أعلم.