الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قام الإمام إلى ركعة زائدة سواء في المغرب أو غيرها فإنه لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون قد قام سهوا, وفي هذه الحال إذا سبح به المصلون أو تذكر هو فإنه يلزمه أن يجلس ـ ويتشهد إن لم يكن تشهد ـ ثم يسجد للسهو قبل السلام عند الشافعية والحنابلة، وبعده عند الحنفية والمالكية ثم يسلم, ولا يجوز له التمادي في ركعة زائدة, فإن لم يجلس بطلت صلاته إن كان عالما عامدا.
الثانية: أن يكون قام لسبب كترك الفاتحة في إحدى ركعاته السابقة أو الإخلال بركن... فإنه في هذه الحال يتم تلك الركعة وصلاته صحيحة، ولا يجوز للمأموم أن يتابعه في كلا الحالين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 130599, 103254, 130018, 71294.
والله أعلم