الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على ستة عشر سهما (16) للزوجة منها سهمان (2) ولكل ابن سهمان (2) ولكل بنت سهم واحد (1).
أما الوصية: فيجب تنفيذها كما أمر الموصى وعلى الصفة التي أرادها ما دامت في حدود الثلث ولم تزد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص لما سأله عن القدر الذي يوصي به: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 31284.
وأما البيت: فإن كنت تقصد باتفاق الورثة على أن يكون ملكا لوالدتكم أنهم تنازلوا عن حقهم فيه لوالدتهم، فإن التنازل يصح إن كانوا بالغين رشداء ويصبح البيت ملكا لأمكم, وإن كنت تعني أنهم اتفقوا على تأجيل قسمة البيت حتى يكون سكنا لوالدتكم في حياتها، فإن ذلك يصح أيضا ويبقى لكل من الورثة حقه من البيت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.