الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز في الأصل لبس ما فيه صور لذوات أرواح، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، كما جاء في مطالب أولي النهى: وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان، لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب ـ متفق عليه. اهــ.
وإذا طمست الصورة أو أزيل منها ما لا تبقى معه حياة أو تكون به غير واضحة المعالم فنرجو أن لا بأس بها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله عز وجل. هـ.
وقال ـ أيضا: والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة, ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس، لأن هذا لا يضاهي خلق الله.
وسبق أن بينا كلام أهل العلم في مثل هذا السؤال، فراجعي فيه فتوانا رقم: 159757.
والله أعلم.