الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى نسأل أن ييسر أمرك ويفرج همك وأن يصلح لك زوجك، ونوصيك بكثرة دعاء الله تعالى، فهو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإن كان الواقع فعلا ما ذكرت من تصرف زوجك معك على الحال المذكور فلا شك في أن هذا منه فعل قبيح وحماقة وطيش وخفة عقل، لا يليق أن تصدر من المسلم، ونوصيك بالتحلي بالصبر والتسلي به، فهو نعم المعين عند البلاء، وراجعي في فضله الفتوى رقم: 18103.
ولا يلزم الزوجة أن تعمل مع زوجها في شركته، ما لم ترتض هي ذلك بطيب نفس منها، ولها الحق في أن تطلب أجرة على عملها معه، إن لم تفعل ذلك متبرعة، وأما أن يجعل الزوج نفقتها أجرة فهذا أمر منه غريب، فنفقة الزوجة قد أوجبها الشرع على الزوج على كل حال، فلا يجوز للزوج أن يمنعها إياها إلا لأمر مشروع كنشوزها مثلا، وراجعي الفتوى رقم: 19453.
وخدمة المرأة زوجها تجب فيما جرى به العرف على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 163681.
ولكن لا يجوز للزوج أن يكلف زوجته ما لا تطيق، بل نص الفقهاء على أن أن المرأة إن كانت ممن يخدم وجب على الزوج أن يوفر لها خادما، وكلامهم مذكور بالفتوى التي أحلنا عليها آخرا، وقد بينا بفتوى سابقة أنه لا يلزم الزوج الإتيان لأخذ زوجته من بيت أهلها، هذا هو الأصل، ولكن إن جرى العرف بإتيان الزوج لأخذ زوجته في هذه الحالة فيعمل بما جرى به العرف، فراجعي الفتوى رقم: 213277.
فلا يجوز لك رفض الرجوع ما لم يكن ثمة عرف يخالف ذلك وإلا كنت آثمة بالرفض، وإذا تعنت الزوج ورفض الإتيان فننصح في مثل هذا بتحكيم العقلاء من أهلك وأهله، ليصلوا إلى حل يحفظ لكل منكما كرامته، وأما الطلاق فمن حقك طلبه إذا كنت متضررة من بقائك معه، فالضرر البين من مسوغات طلب الطلاق، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 37112.
ولكن قد لا تكون المصلحة في الطلاق دائما، فعليك بالموازنة ومشاورة الناصحين من أهلك أو غيرهم، وننبه في الختام إلى أن الإنجاب حق لكل من الزوجين، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه لغير عذر شرعي، وانظري الفتوى رقم: 126211.
والله أعلم.