الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يدفن شخصان أو أكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة، ولا يجوز نبش القبر إذا أهيل التراب، وقد اعتبر أهل العلم ذلك من المثلة، وهي محرمة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 23194، ورقم: 61413.
وبصفة عامة فإن القبر لا يخلو من حالين:
ــ الأولى: أن يكون مندرسا، وبلي من فيه من الأموات ولم يبق لهم أثر، وهذا يجوز الدفن فيه، قال النووي: يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه. اهـ.
ـ الثانية: أن يبقى للأموات فيها أثر، فعندئذ لا يجوز نبشها، ولا التعدي على حرمة من فيها من أموات المسلمين، قال خليل في مختصره: القبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: إن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميماً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها وحفر في مكان آخر، نص عليه أحمد. اهـ.
وأما مسألة غضب الوالد على ولده الذي دفن معه، فلا أثر لها في الحكم.
والله أعلم.