الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة " أنت طالق " من صريح الطلاق وهو لا يحتاج لنية.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق أو مطلقة، أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.
وبناء على ما سبق فقد لزمتك طلقة لأجل قولك لزوجتك : " أنت طالق " ولو كنت لا تقصد طلاقها وإنما قصدت إسكاتها أو قصدت غير ذلك، لكن يحق لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719
والله أعلم.