الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فما ذكروه لك غير صحيح , ومن توفيت وتركت أربع بنات وأختا شقيقة وثلاثة أبناء ابن، ولم تترك وارثا غيرهم فإن لبناتها الأربع الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لأبناء الابن الثلاثة تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بابن الابن حجب حرمان.
قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب. اهــ .
ومن توفيت ولها فرع وارث أو أصل وارث فإنه لا يصدق عليها وصف الكلالة.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان :المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم:
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود
وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأكثر الصحابة . اهــ.
وانظري الفتوى رقم: 120676عن المراد بالكلالة أيضا.
وأخيرا ننبه السائلة إلى أنه لا ينبغي التسرع في قسمة التركة حتى يتم حصر الورثة بطريقة صحيحة فربما وجد وارث لم تذكريه ظنا منك أنه غير وارث وهو وارث , ويمكنك حصر الورثة بطريقة صحيحة بإدخال سؤالك عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث من موقعنا وتجدينه على هذا الرابط .
http://www.islamweb.net/merath/index.php
والله أعلم.