مات عن أب وزوجة وابنين وبنت

7-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(أب)
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
إن والد المتوفى قد توفي بعده.
سؤالي: هل بعد وفاة والد المتوفى يرث إخوة وأخوات المتوفى فيما ورثه أبوهم من مال أخيهم؟ وكم هو النصاب حيث إن له أختين من الأب و أخوين من الأب على قيد الحياة، و أخا آخر متوفى قبلهم كلهم وهو كان متزوجا وله زوجة و ابن واحد؟؟؟ وهل ما آل إلى المتوفى من منحة مالية أو هدية بعد وفاته تدخل في حيز التركة؟؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالكم أن تركة الابن لم تقسم بعد حتى توفي والده، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المسألة تسمى في علم الفرائض مسألة المناسخات وهي أن يموت شخص وقبل أن تقسم تركته يموت شخص من ورثته أو أكثر, والطريقة الأسهل فيها أن تقسم تركة الميت الأول على جميع ورثته الأحياء ومن مات منهم بعد ذلك, ثم تؤخذ تركة الأموات من ورثته فتقسم على ورثتهم .. وهكذا .

فيتبين من ذلك جواب سؤالكم فإن الأبناء يرثون حظهم من تركة أبيهم التي من ضمنها ما ورثه هو عن ابنه المتوفى فتكون القسمة كالتالي :

تقسم تركة الميت الأول- وهو الابن - على مائة وعشرين سهما (120) , للزوجة منها الثمن وهو خمسة عشر سهما (15) , وللأب السدس وهو عشرون سهما (20) , ولكل من الابنين أربعة وثلاثون سهما (34) , وللبنت سبعة عشر سهما (17) .

ثم تقسم تركة الميت الثاني - وهو الأب في المسألة السابقة وتركته يدخل فيها السدس الذي ورثه من ابنه وما وهب له  وحازه في حياته - فتقسم على ورثته، وذكرت أن له أبناء وأختين من الأب وأخوين من الأب على قيد الحياة و أخا اخر متوفى قبلهم كلهم وهو كان متزوجا وله زوجة و ابن واحد, ونقول ما دام لديه أبناء فلا يرث هؤلاء الإخوة شيئا لأنهم محجوبون بهم, ولكن حتى نتم قسمة التركة عليهم لا بد أن نعرف عددهم وهل لديه ورثة آخرون .  

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. 
 

والله أعلم.

www.islamweb.net