الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من وجوب قضاء هذه المرأة الصوم والصلاة فيه تفصيل، فأما الصوم فلا يلزمها قضاء شيء من الأيام التي لم يقع فيها استمناء، وأما الأيام التي استمنت فيها جاهلة بأن هذا من المفطرات ففي وجوب قضائها خلاف، والراجح أنه لا يلزمها القضاء، ولتنظر الفتوى رقم 137897.
وأما الصلوات ففي وجوب قضائها خلاف كذلك والأحوط أن تقضي موافقة للجمهور، وتراجع الفتوى رقم 125226 ورقم 109981 ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم 70806 وهذا كله إذا كان قد ترتب على استمنائها خروج المني الموجب للغسل.
وأما العمرة فإن تحققت أنها اعتمرت في حال جنابتها فإنه لم يصح طوافها للعمرة لأن الطهارة شرط في صحته، وحكمها حكم من طافت وهي حائض، وقد فصلنا القول فيما يلزمها في الفتوى رقم 140656 فلتنظر، وبمراجعتها يتبين أنها إن كانت اعتمرت بعد ذلك عمرة صحيحة قامت عمرتها تلك مقام تلك العمرة الفاسد طوافها، وإلا فهي باقية على إحرامها يلزمها أن تذهب إلى مكة فتقضي نسكها، فإن عجزت فحكمها حكم المحصر .
ولا يلزمها إخبار أهلها بسبب ذلك، ولها أن تستعمل معاريض الكلام، أي أن تتكلم بما يفهمون منه شيئا وهي تريد آخر كأن تقول ما كنت أعرف أحكام الجنابة.
والله أعلم.