الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتعلق بالخنثى غير واضح في السؤال، ولكن إذاكان ورثة الميت محصورين في أخ شقيق وثلاث بنات وزوجة. فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وللبنات الثلثين لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي للأخ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ...فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للزوجة ثمنها وهو تسعة أسهم، ولكل بنت ستة عشر سهما والباقي للأخ.
والله أعلم.