الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التوبة مما فعلته من أخذك لمال شريكك دون علمه، وندمك على ذلك هو من التوبة، لكن لابد أن ترد إليه ذلك المال لتبرئ ذمتك منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وإذا لم يكن لديك المال الآن فتعزم على رده إليه متى ما استطعت ذلك، ولا يلزمك إخباره بسبب ذلك المال، بل يكفيك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة كإيداعه في حسابه أو إرساله إليه مع أمين لا يعرفك، ليخبره أنه حق له قبل شخص ما ونحو ذلك.
وأما ما ذكرته من الوساوس التي راودتك بسبب شراء الرجل لبعض الأملاك مع علمك بأنه لم يكن لديه مال قبل الشركة فلا يكفي لإدانته واتهامه باختلاس مال الشركة، بل لا بد من بينة على ذلك، قال خليل بن إسحاق في مختصره، وهو مالكي: والقول للعامل في تلفه وخسره.
وقال الإمام النووي، وهو شافعي: ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح..... وفي دعوى التلف.
وقال ابن قدامة، وهو حنبلي: وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة، وما يُدَّعَى عليه من خيانة وتفريط.
والله أعلم.