الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك لا يملك ما يسدد به دينه فلا حرج في دفعك للفوائد له، لأنه من مصارفها الذين يجوز دفعها إليهم، والمال الحرام إذا دفع إلى مستحقه لا يكون حراما عليه، بل يكون حلالا له، قال شيخ الإسلام: وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.
ولمزيد من الفائدة انظري إلى الفتوى رقم: 3098.
والله أعلم.