الحلف بالطلاق وتعليقه

13-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مغترب في المملكة العربية السعودية- وزوجتي في بلدي وتسكن عند أمها في محافظة غير المحافظة التي فيها أهلي، ولما قرب موعد سفرها إلى المملكة قالت إنها ستسافر إلى مدينتنا لكي تتم باقي إجراءات السفر، وسوف تقيم في بيت عمتها، فقلت لها: لا، لازم تقيمي في بيتنا يعني بيت أبي، فاختلفنا اختلافا شديدا لأنها جعلت تغلط في أهلي حلفت عليها وكان اليمين كالتالي: (والله إنك طالق ثلاث لو دخلت بيت عمتك أو بيت خالتك أو بيتنا بدوني، وإن كل ريال ادخرته لاستقدامك هنا عندي في المملكة فسوف أسافر لكي أتزوج غيرك، وإذا ما تزوجت فأنت طالق بالثلاث) وبكل صدق أنا إنسان عصبي بسبب سوء معاملتها لأهلي. فهل يلزم كي تحل لي أن أتزوج واحدة ثانية كي تحل الأولى أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. مع العلم أن لدي طفلا منها عمره سنتان وثلاثة شهور.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أنه لا يلزم زوجتك شرعا الإقامة في بيت أهلك، فليس من حقك إلزامها بذلك، بل إن هذا يتنافى مع الحكمة، إذ إن وجودها معهم، وخاصة في غيابك، قد يكون سببا في ازدياد المشاكل بينها وبينهم فتنبه. وراجع الفتوى رقم: 38616 ، والفتوى رقم: 52604. ثم إن التفاهم هو الأولى، وأما العصبية وإصرار كل على رأيه، أو التلفظ بالطلاق فقد لا يزيد الأمر إلا تعقيدا.

 وقولك لزوجتك: إنك طالق ثلاثا لو دخلت بيت عمتك أو بيت خالتك أو بيتنا بدوني... يعتبر تعليقا لطلاقها على الدخول المذكور، فإن لم تدخل لم تطلق، وكذلك الحال لو دخلت ولكن على الصفة التي أردتها أن تدخل عليها. ويرجع إلى نيتك في تحديد قصدك من قولك: بدوني هل إن قصدت به الدخول بإذنك أو الدخول معك.

 وكذلك قولك لها في الجانب الآخر: وإذا ما تزوجت فأنت طالق بالثلاث... تعليق لطلاقها بعدم زواجك من أخرى، فإن لم تتزوج وقع الطلاق. إذن لكي لا يحصل الحنث ويقع الطلاق في هذه الحالة، يلزمك أن تتزوج من أخرى. وهذا كله بناء على قول الجمهور بأن الطلاق المعلق على شيء يقع بعدم حصول ما علق عليه، وأن طلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثا وهو القول المفتى به عندنا.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق في التعليق فإنه يمين تلزمه كفارة يمين فقط . وأن طلاق الثلاث تقع به طلقة واحدة. وراجع الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 5584 .

 وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية فربما احتاج الأمر إلى استفصال، ولأن في بعض المسائل المذكورة خلافا، وحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

والله أعلم.

www.islamweb.net