الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة والاحتياط ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط، ثم حصل حادث نجم عنه موت شخص أنه لا دية عليه ولا كفارة، لأن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه، وانظري الفتويين: 2152، ورقم: 68060.
أما في حال تقصير السائق، فتجب الدية على عاقلته، وكفارة قتل الخطإ، فإن مات في الحادث، أخرجت الكفارة من تركته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17085.
والله أعلم.