الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فخروج الدم لا ينقض الوضوء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 9003.
ودم الآدمي نجس سواء كان دم مؤمن أم دم كافر، إلا أن الفقهاء قالوا بالعفو عن يسيره، واختلفوا في مقدار هذا اليسير كما فصلناه في الفتوى رقم: 18639، عن حكم صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم.
والدم إنما تبطل الصلاة به إذا كان المرء عالما به متعمدا، وأما من لم يعلم إلا بعد فعل الصلاة فإن صلاته صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 134515، عمن صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة.
فبان مما ذكر أنه لا شيء عليك إن لم تكن عالما قبل الصلاة بما خرج منك من الدم، وأنك إن كنت عالما بوجود الدم وكان كثيرا عرفا فإنه يلزمك إعادة تلك الصلوات.
والله أعلم.