الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إسبال الثياب المحرم على الرجال إنما هو ما نزل عن الكعبين، وأما ما لم ينزل عن الكعبين فلا يعتبر من الإسبال المحرم، وإن كان الأفضل رفعه عن ذلك، ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه.
وأما مساعدة من يرتكب الحرام بإسبال ثوبه خيلاء أو غير ذلك من المعاصي على معصيته كتنظيف ثياب المسبل الإسبال المحرم وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وانظري الفتوى: 42035 وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.