الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة طافت للعمرة وهي تعلم أنها على غير طهارة فيما يتعلق ببدنها أو ملابسها، أو فيما يتعلق بطهارة الحدث، فإن طوافها غير صحيح، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، في قول أكثر أهل العلم، وعليه فهي لا تزال متلبسة بإحرامها الأول، وما قامت به من إحرام بعد ذلك على افتراضه غير منعقد، لأنه لم يصادف محلا، فيجب عليها الذهاب إلى مكة في أقرب وقت ممكن لإتمام عمرتها بالطواف الصحيح والسعي بعده، ثم التقصير، وبذلك تتحلل. قال ابن قدامة في المغني: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ, فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ. انتهى.
ولمعرفة ما يلزمك عن محظورات الإحرام التي ارتكبتها خلال هذه المدة انظري الفتوى رقم: 30674. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :76143. هذا كله على مذهب من اشترط الطهارة لصحة الطواف. وأما من لم يشترطها فإن طوافها وهي على غير طهارة لا يؤثر على صحة عمرتها، لكن يجب دم لترك واجب الطهارة، والقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف مرجوح عندنا لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر مما سوغه كثير من العلماء، ومن ثم فطوافك صحيح وعليك دم ، وإن كان ما ذكر كله مجرد شكوك وأوهام فلا تلتفتي إليه ، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يبطلها كما في الفتوى رقم: 120064.
والله أعلم.