الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به أنه لا يجوز رفع تلك الأجهزة عن تلك الطفلة، بل يسعى في علاجها ويلتمس شفاؤها من الله تعالى ويؤخذ بالأسباب المفضية إلى ذلك، ولا ترفع عنها تلك الأجهزة إلا إذا تحقق موتها، وانظر الفتوى رقم: 77619 . ومن العلماء من يرى أن المريض إذا كان ميؤوسا من حياته جاز ترك إنعاشه إذا شهد بذلك الأطباء الثقات، وهاك نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان الحالات التي يجوز فيها ترك إنعاش المريض:
أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش. ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش. ثالثا: إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش. رابعا: إذا كان المريض في حالة عجز، أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن، مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك - فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش. خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش، لعدم الفائدة في ذلك. سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم. انتهى.
والعامي يقلد من يثق بفتواه من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.