الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك من النقود ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وبقي هذا المال في ملكه حتى حال عليه الحول الهجري دون أن ينقص عن هذا المقدار وجبت عليه زكاته فور حولان الحول عليه، ومن ثم فيجب عليك زكاة هذا المال إذا كان يبلغ أحد المقدارين المذكورين، لأنه يكون قد بلغ النصاب بذلك فوجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري، وكونك لا تعملين في بعض الأحيان لا يؤثر في وجوب الزكاة عليك، وإن كنت تركت إخراج زكاة هذا المال مدة فعليك إخراج زكاة ما مضى من السنين، ولبيان كيفية إخراج زكاة ما مضى من السنين انظري الفتوى رقم: 121528 . وننبهك إلى ضرورة إخراج المال من هذا البنك إن كان بنكا ربويا، وأما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر فزكاة المال تتعلق بالمال نفسه، فمن ملك مالا يبلغ النصاب وهو ما تقدم فعليه إخراج زكاته على رأس كل حول هجري، ومن لم يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه، وينبغي أن تخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال لتعلقها به.
وأما زكاة الفطر فهي صدقة تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يخرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته إذا فضل عن قوته وقوتهم ما يمكنه إخراجها به، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت الناس عن كل شخص، وينبغي أن تخرج في البلد الذي وجبت فيه على الشخص لتعلقها بالبدن، ولا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد، وتعطى للفقراء والمساكين ليستغنوا بها عن السؤال في هذا اليوم.
وفي موقعنا قدر لا بأس به من الفتاوى المتعلقة بزكاة المال وزكاة الفطر يمكنك مطالعتها عن طريق الدخول إلى العرض الموضوعي للفتاوى.
وأما عيد الأضحى فليس له زكاة تخصه، وإنما تشرع فيه التضحية ببهيمة الأنعام.
والله أعلم.