الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك من قبل أن الواجب على زوجك أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في المبيت، ولا يجوز له أن يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى إلا إذا رضيت بإسقاط حقها فلا حرج حينئذ .
ومن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مناسبا ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكاً له وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.
قال الشربيني (الشافعي) : ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار . مغني المحتاج.
ولك عليه النفقة بالمعروف ، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين ، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673.
أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر أو المسكن أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج التسوية فيه بين زوجاته.
قال ابن قدامة : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. المغني.
وما يفعله زوجك من المقارنة بينك وبين الزوجة الأخرى في الصفات الجسدية وغيرها على الوجه المذكور في السؤال ، كل ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف ، وعليه أن يتقي الله ويحسن عشرتك ويراعي مشاعرك.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتبيني له برفق وحكمة أن عليه العدل بين زوجاته والمعاشرة بالمعروف ، ويمكنك أن تطلعيه على كلام أهل العلم في حقوق الزوجة على زوجها وفضل الإحسان إلى الزوجة والرفق بها ، ومن جهتك عليك أن تحسني عشرته وتتجاوزي عن هفواته وزلاته ، مع الاستعانة بالله والتوكل عليه وكثرة دعائه ، واعلمي أن دعائك عليه بأن يُسلب أسباب السعادة في بيته الآخر لا يجوز فذلك من الاعتداء في الدعاء ، وإنما ينبغي الدعاء بالخير والصلاح فذلك هو الدعاء الذي يستجاب بإذن الله ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم...صحيح مسلم.
والله أعلم.