الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكفارة تجب عليك فقط، دون زوجتك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الزوجة راضية مختارة. راجع في هذا الفتوى رقم:
1113.
والكفارة الواجبة عليك هنا هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد، وراجع في هذا الفتوى رقم:
1757 وفي الصيام للتكفير عن الجماع في نهار رمضان تفاصيل أخرى راجعها في الجواب رقم:
1853.
ثم اعلم أن ظروف العمل والانشغال به ليس عذراً يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.
والله أعلم.