الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم سداد القرض بعملة أخرى من غير جنس ما اقترضه المقترض، وذلك برقم:
5610.
وإذا طلب الدائن من المدين أن يُحول له المبلغ (الدين) إلى عملة أُخرى، ليشتري له بها أغراضاً، فلا مانع من ذلك شرعاً، لأن الدائن وكَّلَ المدين في صرف مثل عين دينه، بجنس آخر، مع شراء الأغراض له به، والوكالة أمر مشروع.
والله أعلم.