علق طلاق زوجته على أمر محرم

1-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف مع زوجتي وكنت في حالة غضب، وللأسف لا أدري ما قلت لها تحديدا، وهل هو طلاق أم ظهار معلق بأن تخلع حجابها أمام زوج أختها، وزوجتي تقول إنني قلت تكونين مثل أمي وأختي وأعتقد أنني قلت: تكونين طالقا لو لم تخلعي الحجاب أمام زوج أختك وتضعي مكياجا كاملا ـ وقالت هي إنني قلت كلاما كثيرا لا أتذكر أنني قلته مثل سبي لها ولأسرتها، أعلم أنني أخطأت ولا أعلم ماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان غضبك لم يسلبك وعيك كما يظهر، وغلب على ظنك تعليق طلاق زوجتك على ما ذكرت هو أمر يؤسف له، فإن لم تفعل ما علقت طلاقها عليه ـ وهو خلع الحجاب فيقع الطلاق على مذهب الجمهور، وتراجع الفتوى رقم: 3795.

أما إذا فعلت ما أردته منها فلا يقع الطلاق، لكن اعلم أن أمر الزوج لزوجته بالتبرج أمام زوج أختها أمر منكر مخالف للشرع والطبع السليم، ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها في ذلك، فزوج أخت المرأة أجنبي عنها، ومن المعروف أن الزوج بمقتضى القوامة التي جعلها له الشرع وبمقتضى الغيرة المحمودة يحافظ على زوجته ويمنعها من التبرج أمام الرجال الأجانب، وانظر الفتوى رقم: 95663.

وينبغي عليك أن تجتنب استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم للتهديد، واجتهد في التخلص من الغضب الشديد. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.

والله أعلم.

www.islamweb.net