هل يقع الطلاق إن طلقها في طهر جامعها فيه

2-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أخي الكريم: أنا تزوجت من قرابة 8 أشهر، وأنا مبتعث أنا وزوجتي في أمريكا المهم يا شيخ صار خلاف بيني وبين زوجتي وتطاولت زوجتي بكلامها وشتمتني فغضبت وطلقتها طلقة واحدة.
قلت لها يافلانة أنت طالق، وبعدها ذكرت الله وتعوذنا من الشيطان، والحمد لله على كل شيء. المهم ياشيخ أنا لا أفهم ما الحكم في ذلك أو ما الواجب علي فعله؟ وهل تلحقني كفارة أو شرط عقد جديد إلخ ...
علما ياشيخ أن زوجتي لم تكن طاهرة ليس من الحيض بل نمت مع زوجتي ولكن لم تغتسل. أرجو سرعة الرد لأني في حال يرثى لها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطلاق الزوجة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه الزوج حرام لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به ، وانظر الفتوى رقم : 5584، والطلاق المشروع يكون في طهر لم يمسها فيه وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع الطلاق.
وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك بقولك : يا فلانة أنت طالق ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (وهي ثلاث حيضات ما دامت ممن تحيض) من غير حاجة لعقد جديد ولا كفارة ولا غيرها ، والرجعة تكون بالقول أو بالجماع ، فبمجرد قولك : "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة وتعود زوجتك لعصمتك. وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net