الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه الزوج حرام لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به ، وانظر الفتوى رقم : 5584، والطلاق المشروع يكون في طهر لم يمسها فيه وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع الطلاق.
وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك بقولك : يا فلانة أنت طالق ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (وهي ثلاث حيضات ما دامت ممن تحيض) من غير حاجة لعقد جديد ولا كفارة ولا غيرها ، والرجعة تكون بالقول أو بالجماع ، فبمجرد قولك : "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة وتعود زوجتك لعصمتك. وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 54195.
والله أعلم.