الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت السائلة تشك في أنها نامت أم لا، فلا عبرة بالشك في النوم، لا سيما أنها لم تزل تشعر بمن حولها حسب السؤال، ويستبعد خروج المني عادة من غير النائم دون أن يشعر به، ففي المجموع للنووي: ومن شك أنام جالسا أو قائما أو لم ينم فليس عليه شيء حتى يستيقن النوم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه، لأن النوم الغلبة على العقل، قال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم ـ السنة ابتداء النعاس في الرأس فإذا وصل إلى القلب صار نوما ...ولأن الناقض زوال العقل ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم يوجد سبب النقض في حقه، وإن شك هل نام أم لا خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه. انتهى.
وفي حال عدم إمكان الاحتلام مرة أخرى، فمعنى ذلك أن المني من بقية مني الاحتلام السابق، وقد اختلف الفقهاء في من نزل منه مني فاغتسل ثم نزل منه مني عن قرب، هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 137307، مذاهب العلماء في هذه المسألة، وأن إعادة الغسل هي الأحوط نظرا للقول بوجوبه، لذلك نقول للسائلة الأولى لك الاغتسال وقضاء الصلوات التي أديتها قبل الغسل، خروجا من الخلاف، واحتياطا لدينك، وإن كانت تعلم أنها نامت ولو قليلا فقد وجب الغسل لوجود المني بعد النوم اليسير، إذ قد تقرر عند الفقهاء أن الحدث يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.
وهذا المني يحتمل طروه بعد الغسل والصلاة على أقل تقدير، وانظري الفتوى رقم: 15188.
والله أعلم