الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد السعادة والفرح بما رأيت لا يوجب الغسل، بل إن الاحتلام نفسه لا يوجب الغسل ما لم يحصل إنزال ولو رأى النائم نفسه في حالة جماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم جوابا للمرأة التي سألت ـ هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم.
وما تجدينه من إفرازات بعد الاستيقاظ ، إذا اتصف بصفات المني فيجب منه الغسل ، وإعادة الصلوات التي أديت قبل الغسل ، وإذا لم يتصف بصفات المني فلا يجب منه الغسل ، وانظري لمعرفة العلامات التي يعرف بها مني المرأة الفتوى رقم : 51191، وعند الشك في كونه منيا أو مذيا ، فلك الخيار بين اعتباره منيا فيجب الغسل ، وبين اعتباره مذيا فلا يجب الغسل ، بل يجب غسل المواضع المصابة به مع الوضوء عند إرادة الصلاة ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139010.
والله أعلم.