الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في الشقة التي اشتريتها للزواج لأنها ليست من عروض التجارة، ولا في المبلغ الذي دفعته مقدما لشقة أخرى لأنه خرج عن ملكك، وإنما تجب عليك الزكاة في قيمة هذه الشقة إن كنت اشتريتها بنية التجارة، وأما حلي زوجتك فإن كان معدا للاستعمال المباح فلا زكاة فيه عند الجمهور، والأحوط إخراج زكاته وهي ربع عشره إذا بلغ نصابا، والنصاب مبين باعتبار اختلاف العيارات في الفتوى رقم: 125255.
وإنما تجب زكاة هذا الحلي إن كان غير معد للاستعمال المباح أو كان معدا له وقلنا بوجوبها فيه على المرأة مالكة الذهب، فتخرج زكاته عند حولان الحول من وقت ملكها له وهي ربع عشره، ويجوز أن تقومه وتخرج ربع عشر قيمته وقت وجوب الزكاة، وللتفصيل تنظر الفتوى رقم: 174197 وما تضمنته من إحالات.
وإذا كان الواجب زكاته عروض تجارة ولم تتوفر السيولة لإخراجها فإنه يباع من هذه العروض ما تخرج به الزكاة، فإن تعذر ذلك فإن هذا يعد عذرا في تأخير الزكاة حتى تتوفر السيولة، ولتنظر الفتوى رقم: 133278.
والله أعلم.