الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمال المسروق دين في ذمة السارق يجب عليه رده إلى أصحابه , فإن كانت أختك على ما ذكرت فالواجب عليها رد المسروقات بعينها إلى أصحابها، وإن لم يعد ذلك ممكنا فالواجب رد مثل المثلي منها وقيمة المقوم، فإن عجزت فهي في حكم الغارم يجوز أن تعطى من الزكاة ما تقضي بها هذا الدين، كما بيناه في الفتويين رقم: 114435، ورقم 109625.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 138761،عن كيفية رد المسروق، وكذا الفتويين رقم: 129119، ورقم: 103314.
والله أعلم.