الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم تصديق الزوجة فيما أنفقت من مالها على علاج زوجها إلا ببينة، وخاصة عند الريبة والتهمة. كما أن الوثيقة التي أخرجتها بكتابة شقة الزوجية باسمها خاصة لا اعتبار لها إذا كان ذلك على سبيل تملكها للشقة بعد موته لأنها في حكم الوصية والوصية للوارث باطلة ما لم يجزها باقي الورثة ، وحتى لو كانت الوثيقة تقتضي كونه ملكها الشقة في حياته تمليكا منجزا فلا يتم ذلك دون قبضها وحيازتها قبل موته، مع أن هبة الزوج سكناه لزوجته محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تصح، ومنهم من قال لا تصح. وطريقة حيازة المرأة للبيت إذا وهبه لها زوجها على القول بجوازه أن يخلي البيت من أمتعته ويتركه لها.
جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح. انتهى.
وننبه السائل إلى أن مسائل الخصومات وقضايا المنازعات لا يمكن البت فيها من خلال السؤال والجواب عن بعد بل لا بد من رفعها للقضاء الشرعي إن وجد أومشافهة أهل العلم بها .
والله أعلم.