الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحفلات الموسيقية والغنائية يحرم تصويرها، وهو من وسائل الفساد العظيمة، لأنه نقل لهذه المنكرات ولما يصاحبها من اختلاط وصور نساء وغير ذلك من المحاذير الكثيرة، وفي تصويرها إعانة لأصحابها على ما هم عليه من الإثم، وقد نهى الله عن ذلك في قوله:
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]. وفي ذلك ما فيه إشاعة لدواعي وأسباب الفاحشة في المجتمع المسلم، وقد توعد الله المحبين لإشاعة الفاحشة بين المسلمين بوعيد شديد في قوله:
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النور:19]. وقد سبقت الإجابة على حكم تصوير هذا النوع من الحفلات برقم:
4026.
أما الحفلات المشروعة كالمحاضرات والندوات والاحتفالات السالمة من المحاذير ونحوها مما يخلو من المحرمات فتصويرها بالفيديو محل خلاف بين العلماء المعاصرين، هل ذلك داخل تحت التصوير المنهي عنه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون". أخرجه
أحمد عن
ابن عمر. أم غير داخل فيه؟ والذي نراه هو: أن التصوير بالفيديو وإن لم يكن داخلاً في الوعيد بهذا الحديث لأن علة التحريم وهي مضاهاة خلق الله غير متحققة فيه، فقد لا يسلم من أن يكون مشمولاً بالنصوص العامة الدالة على النهي عن التصوير والتحذير منه.
وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع في الفتوى رقم:
7896.
والله أعلم.