الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فالأصل في أبناء الابن وبنات الابن أنهم من جملة الورثة لكنهم لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت { عمهم }، لأن الابن المباشر يحجب ابن الابن وبنت الابن حجب حرمان , لكن إذا كان أبوهم { الابن المتوفى } قد مات بعد والده وقبل أن يأخذ نصيبه من التركة فإن أبناء الابن وبنات الابن يأخذون نصيب والدهم من تركة أبيه, وهم هنا يرثون نصيب والدهم ولا يرثون جدهم .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنه وبنته فإن تركته لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للابن سهمان , وللبنت سهم واحد , وانظر للفائدة الفتوى رقم 169383.
والله أعلم.