الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في البيع بالتقسيط والربح فيه، إذ لا حد لأكثر الربح شرعا، والأجل له حصة من الثمن، فلا يستوي البيع بالعاجل مع البيع بالآجل، فمن اشتري سلعة وأراد بيعها بثمن مقسط بربح معلوم فلا حرج عليه في ذلك، وننصحك بالاطلاع على أخلاقيات وسلوكيات التاجر المسلم في الفتوى رقم: 19702.
والله أعلم.