الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الدخول معه في تلك المعاملة، لكونها ربا حيث إن حقيقتها كونك ستقرضه مبلغا ثم تستوفيه منه بزيادة وتلك الزيادة ربا وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}.
لكن لو أردت الدخول معه في معاملة مشروعة يمكنك أن تربح من خلالها ويتمكن هو من حاجته فاشتر له ما يحتاج من الغنم فإذا اشتريتها وحزتها بعتها له بثمن تتفقان عليه سواء ربحت في كل رأس عشرة أوأكثر أوأقل وفرق بين الربح في البيح والربح في القرض، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. وانظر الفتوى رقم: 98139.
كما يمكنك أن تدفع إليه المبلغ ليعمل فيه وفق المضاربة الشرعية والتي لا يجوز فيها أن يكون ربحك مبلغا معلوما ولكن حصة شائعة من الربح ـ إن وجد ـ مع عدم جواز ضمان العامل لرأس مالك، وراجع الفتوى رقم: 106173
والله أعلم.