البنك إذا باع سلعة بالتقسيط فهل يشرع له أن يعود فيشتريها من العميل

11-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
البنك الذي يشتري شقة ويبيعها بالتقسيط وإذا بقي على المشتري شيء من المبلغ اشتراها منه وزاده. هل يجوز هذا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمحذور أن يبيع البنك السلعة  بالأقساط ثم يشتريها بأقل . أما إذا اشتراها بمثل الثمن أو أكثر فلا بأس .

وكذا يجوز بأقل ما لو تغيرت السلعة بما ينقص ثمنها. 

جاء في مطالب أولي النهى :(وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً) ؛ أَيْ: مُؤَجَّلًا (أَوْ) بِثَمَنٍ حَالٍّ (لَمْ يُقْبَضْ؛ حَرُمَ، وَبَطَلَ شِرَاؤُهُ) ؛ أَيْ: الْبَائِعِ (لَهُ) ؛ أَيْ: لِمَا بَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ (قَبْلَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمَبِيعِ، بِمَا يُنْقِصُهَا....لِأَنَّهُ لَا تَوَسُّلَ بِهِ إلَى الرِّبَا، (مِنْ مُشْتَرِيهِ) مِنْهُ - مُتَعَلِّقٌ بِحَرُمَ - وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ (بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ) النَّقْدِ (الْأَوَّلِ) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ إنْ كَانَ (أَقَلَّ مِنْهُ) ؛ أَيْ: مِنْ الْأَوَّلِ. انتهى.

 والله أعلم.

www.islamweb.net