حكم الشك في نجاسة الثوب أثناء الصلاة

15-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء أدائي لصلاة الفجر تذكرت بأن ثوبي فيه نجاسة، لكني شككت في ذلك حتى انتهيت. هل أعيدها أم لا ؟ اعذروني على عدم التفصيل بالسؤال كوني وجدت هذا السؤال مكتوباً في ورقة في غرفتي ولا أتذكر ذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 فلم يتضح لنا هل السائلة تيقنت أثناء أداء الصلاة أن بثوبها نجاسة ثم طرأ عليها الشك بعد ذلك، أم أنها أثناء الصلاة شكت في نجاسة ثوبها.

والجواب على الاحتمال الأول أنها إذا تذكرت أنها متلبسة بالنجاسة يقينا قبل الفراغ من الصلاة فكان عليها أن تتخلص منها إن تيسر ذلك أثناء الصلاة وإلا قطعت الصلاة وأعادتها بعد التخلص من النجاسة.

وإذ لم تفعل هذه السائلة ما وجب عليها فالواجب عليها إعادة تلك الصلاة، إلا أن تكون تلك النجاسة مما يعفى عنه فلا يلزمها شيء، وضابط النجاسة المعفو عنها مبين في الفتوى رقم: 134899.

وأما إن كانت شكت في كون النجاسة أصابتها وتذكرت في أثناء صلاتها أنه يحتمل كون ثوبها متنجسا فلا شيء عليها؛ لأن الأصل الطهارة وهو لا يزول بمجرد الشك، فمن شك في كونه أصابته نجاسة أو لا، فالأصل استصحاب عدم النجاسة حتى يحصل اليقين بزوال هذا الأصل.

والله أعلم.

www.islamweb.net