الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه لغير مسوغ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ومنه تعلم أن تلك الزوجة التي منعت نفسها المدة المذكورة من غير عذر شرعي آثمة ـ والعياذ بالله ـ كما تعتبر ناشزا، ولا نفقة لها مدة نشوزها إلا إذا كانت حاملا، ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 159665.
ولم نفهم قصدك من الطلاق المقنع، وعلى أية حال، فإن الزوجة لا تعتبر مطلقة لمجرد امتناعها من زوجها, والطلاق بيد الزوج فلا يقع إلا إذا إذا قصد إنشاءه بما يدل عليه من لفظ صريح أو كناية مع نية الطلاق.
والله أعلم.